الجريدة الرسمية فى 25 ديسمبر سنة 1975 - العدد 52

قانون رقم 126 لسنة 1975
بفتح اعتماد اضافى بالباب الثالث (استخدامات استثمارية)
بموازنة مصلحة الرى للسنة المالية 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفتح اعتماد اضافى بمبلغ 3.3 مليون جنيه (ثلاثة ملايين وثلثمائة ألف من الجنيهات) بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) بموازنة مصلحة الرى للسنة المالية الحالية ومن هذا المبلغ 1.8 مليون جنيه بالنقد الأجنبى الحر لاستيراد المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ مشروع مقاومة الحشائش من مجارى الرى والصرف مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة (إعانات خدمات سيادية رأسمالية) بنفس القدر.

(المادة الثانية)

تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات بنفس القدر.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1395 (10 ديسمبر سنة 1975)