الجريدة الرسمية فى 25 ديسمبر سنة 1975 - العدد 52

قانون رقم 127 لسنة 1975
بشأن فتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لشئون
سكك حديد مصر للسنة المالية 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعتمد فتح اعتماد إضافى بمبلغ 5 ملايين جنيه (خمسة ملايين من الجنيهات) بالباب الثالث - استخدامات استثمارية - فى موازنة الهيئة العامة لشئون سكك حديد مصر للسنة المالية 1975

(المادة الثانية)

تعدل الإيرادات الرأسمالية للهيئة بنفس القدر - الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة (تمويل ذاتى).

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1395 (10 ديسمبر سنة 1975)