الجريدة الرسمية فى 25 ديسمبر سنة 1975 - العدد 52

قانون رقم 128 لسنة 1975
بفتح اعتماد إضافى بالباب الثالث "استخدامات استثمارية"
بموازنة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية للسنة
المالية 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعتمد فتح اعتماد إضافى بالباب الثالث "استخدامات استثمارية" بموازنة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 1975 بمبلغ 400000 جنيه (أربعمائة ألف من الجنيهات) تسهيلات ائتمانية بالنقد الأجنبى الحر.

(المادة الثانية)

يتم تعديل الباب الرابع - الإيرادات الرأسمالية (القروض والتسهيلات الائتمانية (بموازنة الهيئة لتلك السنة لتمويل الاعتماد الإضافى المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1395 (10 ديسمبر سنة 1976)