الجريدة الرسمية فى 25 ديسمبر سنة 1975 - العدد 52

قانون رقم 129 لسنة 1975
بالإذن لوزير المالية باقتراض قيمة وديعتى المملكة العربية
السعودية ودولة الكويت لدى البنك المركزى المصرى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يؤذن لوزير المالية باقتراض مبلغ بالجنيه المصرى يعادل وفقا للسعر الرسمى قيمة وديعة المملكة العربية السعودية لدى البنك المركزى المصرى والبالغ مقدارها (600) ستمائة مليون دولار أمريكى ووديعة دولة الكويت لدى البنك المذكور والبالغ مقدارها (500) خمسمائة مليون دولار أمريكى وذلك بالشروط والأوضاع التى يتفق عليها بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزى.

(المادة الثانية)

تتحمل الخزانة العامة بقيمة الفوائد المستحقة على الوديعتين المشار اليهما ومقدارها 5% سنويا بالنسبة لوديعة المملكة العربية السعودية 1% أقل من السعر المصرفى فى السوق الدولى بالنسبة لوديعة دولة الكويت.

(المادة الثالثة)

يستحق البنك المركزى المصرى أتعابا مقدارها 0.01 فى المائة من قيمة القرض المشار إليه مقابل المصروفات الإدارية.

(المادة الرابعة)

تعفى الفوائد المستحقة على الوديعتين المشار إليهما وكذلك أتعاب البنك المركزى المصرى من أية ضرائب مباشرة أو غير مباشرة.

(المادة الخامسة)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1395 (10 ديسمبر سنة 1975)