الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1975 - العدد 52 مكرر "ج"

قانون رقم 130 لسنة 1975
بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1976

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية 1976 بمبلغ 5974290400 ج (خمسة آلاف وتسعمائة وأربعة وسبعين مليونا ومائتان وتسعين ألفا وأربعمائة جنيه) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (1).

(المادة الثانية)

وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1976 على الأبواب التالية:
أولا - الاستخدامات الجارية:
( أ ‌) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 768271800 ج (سبعمائة وثمانية وستين مليونا ومائتان وواحد وسبعين ألفا وثمانمائة جنيه).
(ب‌) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 4009550700 ج (أربعة آلاف وتسعة ملايين وخمسمائة وخمسون ألفا وسبعمائة جنيه).
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
( أ ‌) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 50169.7000 ج (خمسمائة وواحد مليونا وستمائة وسبعة وتسعون ألفا من الجنيهات).
(ب‌) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 694770900 ج (ستمائة وأربعة وتسعين مليونا وسبعمائة وسبعين ألفا تسعمائة من الجنيهات).

(المادة الثالثة)

وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1976 على الأبواب التالية:
أولا - الإيرادات الجارية:
( أ ‌) جملة الباب الأول "الإيرادات السيادية" مبلغ 1341104600 ج (ألفا وثلاثمائة وواحد وأربعين مليونا ومائة أربعة ألفا وستمائة جنيه).
(ب‌) جملة الباب الثانى "الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية" مبلغ 3436717900 ج (ثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وثلاثون مليونا وسبعمائة وسبعة عشر ألفا وتسعمائة جنيه).
ثانيا - الايرادات الرأسمالية:
( أ‌ ) جملة الباب الثالث "الإيرادات الرأسمالية المتنوعة" مبلغ 887769800 ج (ثمانمائة وسبعة وثمانين مليونا وتسعمائة وتسعة وستين ألفا وثمانمائة جنيها).
(ب‌) جملة الباب الرابع "القروض والتسهيلات الائتمانية" مبلغ 308698100 ج (ثلاثمائة وثمانية ملايين وستمائة وثمانية وتسعين ألفا ومائة جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1976 بمبلغ 1079743000 ج (ألف وتسعة وسبعين مليونا وسبعمائة وثلاثة وأربعين ألفا من الجنيهات).
وذلك طبقا للجدول المرافق رقم (2).

(المادة الخامسة)

قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1976 بمبلغ 2623400000 ج (ألفين وستمائة وثلاثة وعشرين مليونا وأربعمائة ألف من الجنيهات) وذلك طبقا للجدول المرفق رقم (3).

(المادة السادسة)

لوزير المالية إصدار صكوك على صندوق استثمار الودائع والتأمينات لمقابلة الموارد التمويلية الواردة بموازنة الصندوق عن السنة المالية 1976 وعلى موازنة الخزانة العامة بقيمة القروض التى تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها خلال السنة المالية بما لا يجاوز ما تم فى خلال السنة المالية 1975 ومع مراعاة زيادة معدل التنمية المتوقع فى خطة عام 1976
ولوزير المالية إصدار أذون على الخزانة العامة لمقابلة الموارد التمويلية اللازمة من الجهاز المصرفى فى حدود المبالغ المحددة بموازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1976، بما لا يجاوز ما تم فى خلال السنة المالية 1975، ومع مراعاة زيادة معدل التنمية المتوقع فى خطة عام 1976
ولوزير المالية تدبير الموارد الأجنبية اللازمة لتمويل موازنتى صندوق استثمار الودائع والتأمينات والخزانة العامة فى حدود اعتمادات الموازنة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه ويسرى على جميع الموازنات الواردة به.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1395 (31 ديسمبر سنة 1975)