الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1975 - العدد 52 مكرر "ج"

قانون رقم 131 لسنة 1975
بربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1976

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تقررت كل من استخدامات وإيرادات صندوق الطوارئ عن السنة المالية 1976 بمبلغ 646.700.000 (ستمائة وستة وأربعين مليونا وسبعمائة ألف جنيه).

(المادة الثانية)

تحدد استخدامات أموال الصندوق لمواجهة احتياجات الطوارئ كما تحدد الاعتمادات الإجمالية لكل منها بقرار من رئيس الجمهورية ويكون لوزير المالية توزيع مصروفات الصندوق وفقا لهذه الاستخدامات بعد موافقة اللجنة الوزارية العليا للتخطيط.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بة اعتبارا من أول يناير سنة 1976
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1395 (31 ديسمبر سنة 1975)