الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1975 - العدد 52 مكرر "ج"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 132 لسنة 1975
بشأن تعديل موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق الطوارئ؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب؛
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1973 بمد العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1973؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 1974 بربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1975؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1974 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1973؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1975 بشأن تحديد الاعتمادات الإجمالية لاستخدامات صندوق الطوارئ للسنة المالية 1975؛

قرر القانون الآتى:
(المادة الأولى)

تضاف كافة المبالغ التى وردت أو ترد فى السنة المالية 1975 من الدعم العربى المقرر وفقا لقرارات مؤتمر القمة بالرباط إلى موارد صندوق الطوارئ للسنة المالية 1975- على أن يخصص منها ما يتحدد لمواجهة متطلبات القوات المسلحة ضمن استخدامات الصندوق المذكور، وزيادة استخدامات الصندوق تبعا لذلك.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1395 (31 ديسمبر سنة 1975)