الجريدة الرسمية فى 18 مارس سنة 1976 - العدد 12 "تابع"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 1275 لسنة 1975
بشأن الموافقة على إتفاقية تأسيس الشركة العربية المشتركة
للاستثمار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الإمارات
العربية المتحدة فى أبى ظبى بتاريخ 15/ 10/ 1975

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الشعب؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية تأسيس الشركة العربية المشتركة للاستثمار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الإمارات العربية المتحدة والموقعة فى أبى ظبى بتاريخ 15/ 10/ 1975 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برياسة الجمهورية فى 19 ذى الحجة سنة 1395 (21 ديسمبر سنة 1975)