الجريدة الرسمية فى 2 أغسطس سنة 1973 - العدد 31

قانون رقم 58 لسنة 1973
بشأن تنظيم صناعة أجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على مصانع أجهزة إطفاء الحريق وملحقاتها أو قطع الغيار الخاصة بها وعلى جهات تصنيع وتجهيز وتعبئة المواد الكيماوية بها وذلك أيا كانت تكاليف إقامة تلك المصانع أو تلك الجهات.
كما تسرى أحكام القانون المشار إليه على المصانع والجهات القائمة وقت العمل بهذا القانون وعليها أن تتقدم بطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون إلى مصلحة الرقابة الصناعية لقيدها فى السجل الذى يعد لذلك.
مادة 2 - يجب أن تكون أجهزة إطفاء الحريق وملحقاتها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية التى تصدرها الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى أو المواصفات الأجنبية التى تعتمدها الهيئة.
ويسرى هذا الحكم على ما يستورد أو يصدر من تلك الأجهزة وملحقاتها.
مادة 3 - تلتزم مصانع أجهزة إطفاء الحريق بما يأتى:
(1) إعداد سجلات تثبت بها كميات منتجاتها من هذه الأجهزة وأرقامها المسلسلة وملحقات الأجهزة ونتائج الاختبارات والفحوص التى أجرتها وأسماء وعناوين الجهات التى حصلت على إنتاجها.
(2) أن تبين على كل جهاز معد للبيع بطريقة واضحة وغير قابلة للمحو تاريخ الصنع واسم المنشأة وما يفيد صنعه طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة كما تبين على الجهاز طريقة الاستعمال.
(3) إصدار شهادة صلاحية لكل جهاز يتم إنتاجه بمعرفتها ينص فيها على أن الجهاز مصنع طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة وأنه قد اجتاز الاختبارات والفحوص وتحققت فيه الاشتراطات المنصوص عليها فى تلك المواصفات وتشمل هذه الشهادة على الأخص، البيانات الآتية:
( أ ) اسم المنشأة وعلامتها التجارية.
(ب) الرقم المسلسل للجهاز.
(ج) تاريخ الترخيص الممنوح للمنشأة بالتصنيع.
(د) تاريخ إجراء اختبار الضغط على الجهاز.
(هـ) مدة صلاحية الجهاز وموعد إعادة الاختبار.
(4) أن توفر فى مكان الإنتاج المعدات اللازمة لإجراء الاختبارات والفحوص للتحقق من الاشتراطات المنصوص عليها قانونا فى المواصفات القياسية وعليها أن توفر بوجه خاص أجهزة اختبار الضغط وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 4 - مع عدم الإخلال بحق السلطات المختصة فى فحص أجهزة إطفاء الحريق المستوردة من الخارج يجب أن يصحب كل جهاز شهادة صلاحية صادرة عن جهة الإنتاج وتعامل الشهادات الصادرة طبقا للمواصفات الأجنبية المعتمدة لدى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى معاملة الشهادات الصادرة من جهات الإنتاج المحلية المشار إليها بالفقرة 3 من المادة الثالثة.
أما الشهادات الصادرة على غير ذلك فتعرض على الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى لإبداء الرأى فى شأنها بالاتفاق مع مصلحة الدفاع المدنى.
مادة 5 - على كل حائز عند العمل بهذا القانون لجهاز إطفاء حريق لم يحصل على شهادة الصلاحية المنصوص عليها فى المادة الثالثة أن يتقدم إلى الإدارة الهندسية والميكانيكية بالمجالس المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لاتخاذ اللازم نحو فحص واختبار الجهاز والحصول على شهادة بصلاحيته.
وتقوم الإدارة الهندسية والميكانيكية بالمجالس المحلية المختصة بإجراء اختبار جميع أجهزة إطفاء الحريق المستعملة المحلية والمستوردة التى يحددها قرار وزير الصناعة وفى المدد التى يحددها هذا القرار.
مادة 6 - يقتصر الاشتغال بتعبئة المواد الكيماوية الخاصة بأجهزة إطفاء الحريق فى عبوات معدة للتداول وكذلك الاشتغال بتعبئة هذه المواد داخل الأجهزة على الجهات التى تقيد فى سجلات مصلحة الرقابة الصناعية. وعلى الجهات التى تشتغل بالتعبئة وقت العمل بهذا القانون أن تتقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به بطلب إلى مصلحة الرقابة الصناعية لقيدها فى السجل الذى يعد لذلك.
مادة 7 - على الجهات التى يرخص لها فى الاشتغال بتعبئة المواد الكيماوية فى عبوات معدة للتداول أن تستعمل فى التعبئة العبوات المعتمدة نماذجها من مصلحة الرقابة الصناعية على أن توضع عليها العلامة التجارية للجهة التى قامت بالتعبئة.
مادة 8 - على الجهات التى يرخص لها فى الاشتغال بتعبئة المواد الكيماوية داخل أجهزة إطفاء الحريق إعداد سجلات تثبت فيها عدد الأجهزة التى تم ملؤها وأرقامها المسلسلة وأسماء وعناوين الجهات التى تمت التعبئة لحسابها وتخطر بذلك مصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الدفاع المدنى.
ويحظر ملء أجهزة إطفاء الحريق إلا إذا كان مصحوبة بشهادة الصلاحية المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة أو المادة الرابعة.
مادة 9 - تلتزم الجهات التى تشتغل بتعبئة أجهزة إطفاء الحريق بأن تقدم إلى كل من يتم لحسابه تعبئة أى جهاز شهادة تفيد أن المواد المعبأة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وتشمل هذه الشهادة البيانات الآتية:
(1) اسم جهة التعبئة وعلاماتها التجارية.
(2) رقم الجهة فى سجلات مصلحة الرقابة الصناعية.
(3) نوع المواد الكيماوية ومصدرها.
(4) تاريخ التعبئة ومدة الصلاحية.
(5) رقم الجهاز واسم المصنع المنتج.
مادة 10 - يصدر وزير الصناعة القرارات المحددة لرسوم تعبئة أجهزة الإطفاء واجراءاته.
مادة 11 - مع عدم الإخلال بتطبيق أى عقوبة أشد يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الجهاز.
وفى حالة العود يجوز الحكم بغلق المصنع أو جهة التعبئة مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر.
مادة 12 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 جمادى الآخرة سنة 1393 (29 يوليه سنة 1973)