الجريدة الرسمية فى 29 أبريل سنة 1976 - العدد 18

قانون رقم 31 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967
فى شأن النظافة العامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف بند جديد إلى المادة (4) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة، نصه الآتى:
"(هـ) وضع الحيوانات أو الدواجن فى الميادين والطرق والشوارع والممرات والحارات والأزقة سواء كانت عامة أم خاصة وكذلك فى مداخل المبانى أو مناورها أو شرفاتها".

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة برقم (11) مكررا إلى القانون رقم 38 لسنة 1967 بالنص الآتى:
"مادة (11) مكررا - يكون للموظفين المختصين بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الحكم المحلى، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون".

(المادة الثالثة)

تستبدل بعبارة "ولوزير الإسكان والمرافق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه" الواردة فى نص المادة (12) من القانون رقم 38 لسنة 1967 العبارة التالية:
"وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة وزير الصحة".

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 ربيع الآخر سنة 1396 (20 أبريل سنة 1976)