ملحق مضبطة جلسة مجلس الشعب رقم 65 فى 10 يولية سنة 1976

2 - "قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 124 لسنة 1973
بشأن فتح اعتماد إضافى فى الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 1973

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1972 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1973؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 1972 بربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1973؛
وعلى القانون رقم 65 لسنة 1972 بربط موازنة صندوق الاستثمار للسنة المالية 1973؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 7 لسنة 1973 بتعديل الموازنة العامة للدولة وموازنة صندوق الاستثمار للسنة المالية 1973 وفتح اعتماد إضافى بموازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1973؛

قرر القانون الآتى:
(المادة الأولى)

يعتمد فتح اعتماد إضافى بمبلغ خمسة وثمانين مليونا من الجنيهات فى موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1973، يخصص منه مبلغ سبعون مليون جنيه لمواجهة الأعباء الإضافية اللازمة للقوات المسلحة، ومبلغ خمسة عشر مليونا لمواجهة احتياطى متطلبات الطوارئ وذلك مقابل زيادة موارد صندوق الطوارئ (تبرعات مجهود حربى) بنفس القدر.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 30 من شوال سنة 1393 (24 نوفمبر سنة 1973)

أنور السادات"