الجريدة الرسمية فى 15 يولية سنة 1976 - العدد 29

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 563 لسنة 1976
فى شأن تعديل تعريفة خدمات التلكس

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون المواصلات السلكية واللاسلكية بجمهورية مصر؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية فى 4 أبريل سنة 1967، 29 مارس سنة 1976 بشأن تعريفة خدمات التلكس؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل تعريفة خدمات التلكس المقررة للبنود وأنواع الخدمة الواردة بالكشف المرفق على النحو المبين بهذا الكشف.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1976.
صدر برياسة الجمهورية فى 3 رجب سنة 1396 (أول يوليه سنة 1976)

كشف
المرفق بقرار رئيس الجمهورية
بشأن تعديل تعريفة خدمات التلكس

بند نوع الخدمة التعريفة
1 اشتراك جهاز التلكس 600 جم سنويا
2 مصاريف النقل الخارجى والتركيب لجهاز التلكس 100 جم سواء تم تركيب الجهاز فى نفس المدينة التى بها سنترال التلكس أو خارجها