الجريدة الرسمية فى 12 أغسطس سنة 1976 - العدد 33

قانون رقم 62 لسنة 1976
بشأن تعديل أحكام بعض النفقات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تنظر الدعاوى المتعلقة بنفقة الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين على وجه الاستعجال ولطالب النفقة أن يصدر أمرا من المحكمة المنظور أمامها الدعوى بتقدير نفقة وقتية له.
والنفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين.

(المادة الثانية)

لا يترتب على أى إشكال مقدم من المحكوم عليه وقف إجراءات التنفيذ بالنسبة لأى من الديون المشار إليها فى المادة السابقة، ومع ذلك لا يجوز للمحضر أن يتم التنفيذ قبل عرض الأوراق على قاضى التنفيذ ليأمر بما يراه.

(المادة الثالثة)

على بنك ناصر الاجتماعى وفاء الديون المستحقة للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين مما نص عليه فى المادة (1) من هذا القانون متى طلب المحكوم له ذلك وقدم الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر وما يدل على تمام الإعلان، وذلك من أحد فروعه أو من الوحدة التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية التى يحيل إليها البنك المبالغ المحكوم بها.
ويكون وفاء البنك بهذه الديون فى حدود المبالغ التى تخصص لهذا الغرض.

(المادة الرابعة)

استثناء مما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين مما نص عليه فى المادة (1) من هذا القانون فى حدود النسب الآتية:
( أ ) 25% للزوجة أو المطلقة، وفى حالة وجود أكثر من واحدة يوزع هذا القدر بينهن بنسبة ما حكم به لكل منهن.
(ب) 35% للابن الواحد أو أكثر على أن يوزع بينهم بنسبة ما حكم به لكل منهم.
(جـ) 40% للزوجة أو المطلقة والإبن الواحد أو أكثر أو الوالدين.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز النسبة التى يجوز الحجز عليها 40% أيا كان دين النفقة المحجوز من أجله.

(المادة الخامسة)

إذا كان المحكوم عليه بنفقة الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها، وجب عليه أن يودع دين النفقة المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعى أو فرعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذى يقع محل إقامته فى دائرة أى منها فى الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.

(المادة السادسة)

لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بوفائه من ديون وفقا لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإدارى على أموال المحكوم عليه فى حدود المبالغ الملزم بها طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى.

(المادة السابعة)

على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وجهات القطاع الخاص والهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر وما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ الجائز الحجز عليها وفقا للمادة (4) من هذا القانون وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى إجراء آخر.

(المادة الثامنة)

فى حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة صفة الأبناء فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخرى.

(المادة التاسعة)

مع عدم الإخلال أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعى نفاذا لحكم أو لأمر مما نص عليه فى هذا القانون صدر بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة.

(المادة العاشرة)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون فى القوانين الأخرى.

(المادة الحادية عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1396 (أول أغسطس سنة 1976)