الجريدة الرسمية فى 28 أكتوبر سنة 1976 - العدد 44

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 137 لسنة 1976
بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق القرض السلعى الرابع
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة
الأمريكية الموقع فى القاهرة بتاريخ 22/ 7/ 1976

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على التعديل الأول لاتفاق القرض السلعى الرابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقع فى القاهرة بتاريخ 22/ 7/ 1976 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1396 (13 أكتوبر سنة 1976)