الجريدة الرسمية فى 28 أكتوبر سنة 1976 - العدد 44

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 138 لسنة 1976
بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بين حكومة جمهورية مصر
العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء مصنع
أسمنت السويس الموقعة فى القاهرة بتاريخ 31/ 7/ 1976

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء مصنع أسمنت السويس الموقعة فى القاهرة بتاريخ 31/ 7/ 1976، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون؛
صدر برياسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1396 (13 أكتوبر سنة 1976)