الجريدة الرسمية فى 28 أكتوبر سنة 1976 - العدد 44

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 139 لسنة 1976
بشأن الموافقة على اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية
(وزارة التموين) ومؤسسة فريد ريس ايبرت ستيفتونك
(ألمانيا الاتحادية) لتنشيط المشاريع الإنمائية الاقتصادية
والاجتماعية والتربوية الموقع فى القاهرة بتاريخ 17/ 8/ 1976

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية (وزارة التموين) ومؤسسة فريد ريس ايبرت ستيفتونك (ألمانيا الاتحادية) لتنشيط المشاريع الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية الموقع فى القاهرة بتاريخ 17/ 8/ 1976، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1396 (13 أكتوبر سنة 1976)