الجريدة الرسمية فى 28 أكتوبر سنة 1976 - العدد 44

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 140 لسنة 1976
بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء مركز التنمية التعاونية للتدريب
والتعليم بمصر بين حكومة جمهورية مصر العربية (وزارة الزراعة
والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى) والمركز التعاونى
السويدى الموقعة فى استكهلم بتاريخ 15/ 6/ 1976

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على اتفاقية إنشاء مركز التنمية التعاونية للتدريب والتعليم بمصر بين حكومة جمهورية مصر العربية (وزارة الزراعة والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى) والمركز التعاونى السويدى الموقعة فى استكهلم بتاريخ 15/ 6/ 1976 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1396 (13 أكتوبر سنة 1976)