الجريدة الرسمية فى 28 أكتوبر سنة 1976 - العدد 44

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 141 لسنة 1976
بالموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق العربى للإنماء
الاقتصادى والاجتماعى فى اجتماعه السنوى الرابع فى أبريل
سنة 1975 وعلى زيادة حصة جمهورية مصر العربية
فى رأسمال الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى
من 10.5 مليون دينار كويتى إلى 40.5 مليون دينار كويتى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على قرار مجلس محافظى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى فى اجتماعه السنوى الرابع فى أبريل سنة 1975 وعلى زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى رأسمال الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى من 10.5 مليون دينار كويتى إلى 40.5 مليون دينار كويتى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1396 (13 أكتوبر سنة 1976)