الجريدة الرسمية فى 28 أكتوبر سنة 1976 - العدد 44

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 142 لسنة 1976
بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الأول لاتفاقية
المنحة للدراسات الفنية ودراسات الجدوى
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة
الأمريكية الموقع بالقاهرة بتاريخ 31/ 7/ 1976

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على اتفاق التعديل الأول لاتفاقية المنحة للدراسات الفنية ودراسات الجدوى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع بالقاهرة بتاريخ 31/ 7/ 1976، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1396 (13 أكتوبر سنة 1976)