الجريدة الرسمية فى 11 نوفمبر سنة 1976 - العدد 46

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 143 لسنة 1976
بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية
(الهيئة المصرية للقوى الكهربائية) والولايات المتحدة
الامريكية (وكالة التنمية الدولية) لمشروع محطتى توليد القوى
الغازية فى حلوان وطلخا الموقع فى القاهرة بتاريخ 31/ 7/ 1976

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية (الهيئة المصرية للقوى الكهربائية) والولايات المتحدة الأمريكية (وكالة التنمية الدولية) لمشروع محطتى توليد القوى الغازية فى حلوان وطلخا الموقع فى القاهرة بتاريخ 31/ 7/ 1976 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1396 (31 أكتوبر سنة 1976)