الجريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون
20 ربيع الأول سنة 1431 هـ، الموافق 6 مارس سنة 2010 م

أمر رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 1 لسنة 2010
بندب أعضاء بمكتب شئون أمن الدولة بالإضافة للعمل

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 لإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2008 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2006؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

ندب بعض السادة المفتشين القضائيين بالوزارة والنيابة العامة المبينة أسماؤهم بعد للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة اعتباراً من 8/ 3/ 2010 بالإضافة للعمل، وهم:
أولاً - التفتيش القضائى بوزارة العدل:
السيد القاضى/ رفعت شوقى برنابا خزام، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد القاضى/ هانى فاروق مهنى محمد فهمى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد/ أشرف على عبد الهادى على، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد/ هشام جلال عبد الفتاح عبد العزيز، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد/ محمد عبد الحميد جاد النبوى، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد/ أيمن عبد المنعم السيد إسماعيل، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد/ معتز السيد محمد نوار، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد/ عبد العزيز محمد فتح الله السعدنى، القاضى بمحكمة استئناف المنصورة.
السيد/ أيمن أحمد فؤاد سابق، القاضى بمحكمة استئناف المنصورة.
السيد/ محمد عبد المنعم محمد الشرقاوى، القاضى بمحكمة استئناف المنصورة.
ثانيًا: التفتيش القضائى بالنيابة العامة:
السيد القاضى/ محمد مسعد محمد التليت، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد القاضى/ عاطف محمود إبراهيم محمود، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.
السيد القاضى/ إيهاب أديب بولس غبريال، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا.
السيد القاضى/ محمد محمد على جعفر، الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط.
السيد القاضى/ محيى الدين عبده مهران إبراهيم، المحامى العام الأول.
السيد/ إسماعيل أحمد زكى محمد راسخ، المحامى العام.
السيد/ هشام حسن محمود محمد، المحامى العام.
السيد/ وائل محمود على الدويك، المحامى العام.
السيد/ طه نجدى إبراهيم محمد، المحامى العام.
السيد/ محمد بهاء الدين أحمد زين العابدين، المحامى العام.

(المادة الثانية)

ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الأول سنة 1431 هـ
                (الموافق 5 مارس سنة 2010 م)

حسنى مبارك