الجريدة الرسمية فى 11 نوفمبر سنة 1976 - العدد 46

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 144 لسنة 1976
بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومتى جمهورية مصر
العربية (هيئة ميناء الاسكندرية) والولايات المتحدة الأمريكية
بخصوص مشروع معدات ميناء الاسكندرية الموقع عليه
فى القاهرة بتاريخ 29 يوليو سنة 1976

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على اتفاق قرض بين حكومتى جمهورية مصر العربية (هيئة ميناء الاسكندرية) والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مشروع معدات ميناء الاسكندرية الموقع عليه فى القاهرة بتاريخ 29 يوليو سنة 1976، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1396 (31 أكتوبر سنة 1976)