الجريدة الرسمية فى 11 نوفمبر سنة 1976 - العدد 46

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 145 لسنة 1976
بشأن الموافقة على الكتاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية
وجمهورية ألمانيا الاتحادية الخاص بقيام الهيئة الألمانية بالتعاون
مع الشركة العامة للبترول بإجراء المساحة السيزمية بمنطقة خليج
السويس الموقع عليه فى القاهرة بتاريخ 27 يونيو 1976

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على الكتاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية الخاص بقيام الهيئة الألمانية بالتعاون مع الشركة العامة للبترول بإجراء المساحة السيزمية بمنطقة خليج السويس الموقع فى القاهرة بتاريخ 27 يونيو سنة 1976 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1396 (31 أكتوبر سنة 1976)