الجريدة الرسمية فى 11 نوفمبر سنة 1976 - العدد 46

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 146 لسنة 1976
بشأن الموافقة على إتفاق القرض الموقع فى 13/ 7/ 1976
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة الهولندية
وبنك الإستثمار الهولندى بمبلغ 17 مليون فلورين هولندى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إتفاق القرض الموقع فى 13/ 7/ 1976 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة الهولندية وبنك الإستثمار الهولندى بمبلغ 17 مليون فلورين هولندى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1396 (31 أكتوبر سنة 1976)