الجريدة الرسمية فى 11 نوفمبر سنة 1976 - العدد 46

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 147 لسنة 1976
بشأن الموافقة على إتفاق التجارة طويل الأجل والكتاب
المتبادل الملحق به بين حكومتى جمهورية مصر العربية
وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الإشتراكية الموقع عليهما فى
براج بتاريخ 5/ 5/ 1976

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن عقد القروض وابرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إتفاق التجارة طويل الأجل والكتاب المتبادل الملحق به بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الإشتراكية الموقع عليهما فى براج بتاريخ 5/ 5/ 1976، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1396 (31 أكتوبر سنة 1976)