الجريدة الرسمية فى 11 نوفمبر سنة 1976 - العدد 46

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 148 لسنة 1976
بشأن الموافقة على إتفاق قرض بمبلغ 32 مليون دولار بين
حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الصناعى
المصرى وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقع فى
القاهرة بتاريخ 29/ 7/ 1976

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن عقد القروض وابرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الإقتصادية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إتفاق قرض بمبلغ 32 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الصناعى المصرى وحكومة الولايات المتحدة الامريكية الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/ 7/ 1976، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1396 (31 أكتوبر سنة 1976)