الجريدة الرسمية فى 20 مارس سنة 1984 - العدد 11 "مكرر"

قانون رقم 19 لسنة 1984
بنقل ملكية بعض الأراضى الواقعة فى أملاك الدولة الخاصة إلى المحافظات
وصندوق أراضى الاستصلاح

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعتبر الأراضى الواقعة فى أملاك الدولة الخاصة التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التى تصرفت فيها المحافظات أو صندوق أراضى الاستصلاح حتى 9/ 10/ 1982 مملوكة لتلك المحافظات أو الصندوق فى تاريخ التصرف فيها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الآخرة سنة 1404 (11 مارس سنة 1984)