محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الأول (من أ إلى ت) - صـ 176

13 ابريل 1922 - أمر كريم
بوضع نظام لتوارث عرش المملكة المصرية

نحن ملك مصر
بما أن مصلحة البيت المالك ومصلحة البلاد تقتضيان بوضع نظام لتوارث عرش المملكة المصرية؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - الملك وما يتعلق به من سلطات ومزايا وراثى فى أسرة جدنا الجليل محمد على.
مادة 2 - تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش الى أكبر أبنائه ثم الى أكبر أبناء ذلك الابن الأكبر وهكذا طبقة بعد طبقة. واذا توفى أكبر الأبناء قبل أن ينتقل اليه الملك كانت الولاية الى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى أخوة.
ويشترط فى كل الأحوال أن يولد الأبناء من زوجية شرعية.
فولاية الملك من بعدنا لولدنا المحبوب الأمير فاروق.
مادة 3 - اذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب كانت الولاية الى أكبر أخوته فاذا لم يكن للمتوفى عقب ولا أخوة كذلك فالى أكبر أبناء أكبر أخوته فان لم يكن لأكبر أخوته ابن فالى أكبر أبناء أخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الاخوة. فان لم يكن له أبناء أخوة كذلك فالى أكبر أبناء أبناء أكبر أخوته فان لم يكن لأكبر أخوته ابن ابن فالى أكبر أبناء أبناء أخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة، فان لم يوجد له على قيد الحياة أبناء أبناء أخوة كذلك كانت ولاية الملك الى ذريتهم طبقة بعد طبقة على الترتيب وبالكيفية المعينين فى هذه المادة.
فان لم يكن لمن له ولاية الملك عقب ولا أخوة ولا ذرية أخوة كذلك كانت الولاية إلى أعمامه وذريتهم على الترتيب وبالكيفية المعينين فى هذه المادة طبقة بعد طبقة.
فان لم يكن له أعمام ولا ذرية أعمام كذلك كانت ولاية الملك الى أعمام أبيه وذريتهم ثم الى أعمام جده وان علا وذريتهم كل ذلك على الترتيب وبالكيفية المعينين فى هذه المادة طبقة بعد طبقة.
الاخوة والأعمام المشار اليهم فى الفقرات المتقدمة هم الاخوة والأعمام الأشقاء أو لأب والذرية هى العقب الذكر من أبناء الذكور مهما كانت طبقتهم، ويشترط فى كل الأحوال أن يولد الأبناء من زوجية شرعية.
ويستثنى من أحكام هذه المادة الخديوى السابق عباس حلمى باشا فلا تثبت له ولاية الملك؛ على أن هذا الاستثناء لا يتعداه الى أبنائه وذريته فتجرى فى حقهم أحكام أمرنا هذا.
مادة 4 - كل من آلت اليه ولاية الملك بحسب أحكام القواعد المنصوص عليها فى أمرنا هذا يعتبر أصلا ويكون توارث العرش مستمرا فى فرعه ثم فى اخوته وذريتهم ثم فى عمومته وذريتهم بحسب تلك القواعد عينها.
مادة 5 - لا حق للنساء أيا كانت طبقتهن فى ولاية الملك كما لا حق لغير العصبات فيها.
مادة 6 - يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون عاقلا مسلما من أبوين مسلمين.
مادة 7 - اذا تزوج أمير بغير اذن الملك أو اذن من كان له الحق فى تولى سلطته يحرم هو وذريته من حقوقهم فى العرش وتنتقل ولاية الملك الى من يليهم فى الترتيب.
كذلك يحرم من العرش من صدر فى حقه حكم باخراجه من الأسرة المالكة لعدم الجدارة طبقا للأوضاع والشروط التى تعين فى نظام تلك الأسرة وتنتقل ولاية الملك الى من يليه. وهذا مع عدم الاخلال بحقوق ذريته فى العرش.
ويصدر الحرمان فى الحالتين بعد موافقة البرلمان من الملك أو ممن تولى سلطته.
ويجوز للملك أو لمن تولى سلطته اقالة المحروم أو اقالة ذريته كلها أو بعضها من هذا الحرمان ومما ترتب عليه من الآثار، والاقالة من الحرمان ومن آثاره هى أن يعاد الى المحروم ما يجوز أن يؤول اليه فى المستقبل من الحقوق فى وراثة العرش بعد وفاة الملك الجالس عليه.
ويشترط فى هذه الاقالة موافقة البرلمان
مادة 8 - يبلغ الملك سن الرشد اذا اكتمل له من العمر ثمانى عشرة سنة هلالية.
مادة 9 - يكون للملك القاصر هيئة وصاية للعرش تتولى سلطة الملك حتى يبلغ سن الرشد.
مادة 10 - تؤلف هيئة وصاية العرش من ثلاثة يختارهم الملك لولى العهد القاصر بوثيقة تحرر من أصلين يودع أحدهما بديوان الملك والآخر برئاسة مجلس الوزراء وتحفظ الوثيقة فى ظرف مختوم ولا يفتح الظرف وتعلن الوثيقة الا بعد وفاته أمام البرلمان.
ويجب فيمن يعين فى هيئة الوصاية أن يكون مصريا مسلما وأن يختار من بين الطبقات الآتى ذكرها:
أمراء الأسرة المالكة وأصهارهم الأقربون.
رؤساء مجلس الوزراء الحالى والسابقون.
رؤساء مجلس النواب الحالى والسابقون.
الوزراء أو من تولوا مناصب الوزارة.
رئيس وأعضاء مجلس الأعيان وكذا رؤساؤه السابقون وهذا اذا نص الدستور على انشاء مجلس أعيان.
على أن هذا الاختيار لا ينفذ الا اذا وافق عليه البرلمان.
مادة 11 - اذا لم يتوفر التعيين المنصوص عليه فى المادة السابقة فيعين البرلمان هيئة وصاية للعرش.
مادة 12 - اذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلى فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو البرلمان فى الحال إلى الاجتماع فاذا ثبت قيام ذلك المرض بطريقة قاطعة قرر البرلمان انتهاء ولاية ملكه فتنتقل الى صاحب الحق فيها من بعد بحسب أحكام أمرنا هذا.
مادة 13 - على وزراء حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية.