الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )

قانون رقم 151 لسنة 1984
بربط موازنة هيئة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
للسنة المالية 84/ 1985

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة البنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعى للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 152462000 جنيه (فقط مائة واثنان وخمسون مليونا وأربعمائة واثنان وستون ألف جنيه لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 149536000 جنيه (مائة وتسعة وأربعون مليونا وخمسمائة وستة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول: الأجور مبلغ 10793000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 138743000 جنيه، منه مبلغ 47743000 جنيه فائض حكومة.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 2926000 جنيه (فقط مليونان وتسعمائة ستة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 800000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 2126000 جنيه.
ثالثا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 149536000 جنيه (فقط مائة وتسعة وأربعون مليونا وخمسمائة وستة وثلاثون ألف جنيه) وكلها بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 2926000 جنيه (فقط مليونان وتسعمائة وستة وعشرون ألف جنيه) وكلها بالباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 على هذه الهيئة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشئ للهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984)