الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )

قانون رقم 154 لسنة 1984
بربط موازنة الهيئة العامة للتصنيع
للسنة المالية 84/ 1985

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 108643200 جنيه (مائة وثمانية ملايين وستمائة وثلاثة وأربعون الفا ومائتا جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 5048200 جنيه (خمسة ملايين وثمانية وأربعون ألفا ومائتان جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 4025000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1023200 جنيه.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 103595000 جنيه (مائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 5900000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 97695000 جنيه.
ثالثا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 5048200 جنيه (خمسة ملايين وثمانية وأربعون ألفا ومائتا جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى: الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 5048200 جنيه.
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 103595000 جنيه (مائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 19385000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 84210000 جنيه، منها مبلغ 4360000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل ابواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).