الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ)

قانون رقم 156 لسنة 1984
بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية
للسنة المالية 84/ 1985

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 226907000 جنيه (مائتان وستة وعشرون مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 10160000 جنيه (عشرة ملايين ومائة وستون ألفا من الجنيهات) تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث استخدامات استثمارية موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 5367000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 4793000 جنيه.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 226907000 جنيه (مائتان وستة وعشرون مليونا وتسعمائة وسبعة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية 84910000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 141997000 جنيه.
ثالثا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 226907000 ج (مائتان وستة وعشرون مليونا وتسعمائة وسبعة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 1809000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 225098000 جنيه منها مبلغ 80686000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).