الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )

قانون رقم 157 لسنة 1984
بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
للسنة المالية 84/ 1985

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 22831500 جنيه (اثنان وعشرون مليونا وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفا وخمسمائة جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 20800000 جنيه (عشرون مليونا وثمانمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور 6000000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - نفقات جارية وتحويلات جارية مبلغ 14800000 جنيه (منه مبلغ 822010 جنيه فائض للحكومة).
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للهيئة للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 2031500 جنيه (مليونان وواحد وثلاثون ألفا وخمسمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 1700000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 331500 جنيه.
ثالثا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 20800000 جنيه (عشرون مليونا وثمانمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة مجموعة (3) إيرادات النشاط الجارى مبلغ 20323000 جنيه.
جملة مجموعة (6) إيرادات تحويلية جارية مبلغ 477000 جنيه.
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 2031500 جنيه (مليونان وواحد وثلاثون ألفا وخمسمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 453000 جنيه، منها مبلغ 121500 جنيه لتمويل الاستثمارات.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1578500 جنيه، منها مبلغ 1078500 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).