الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )

قانون رقم 160 لسنة 1984
بربط موازنة هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية المتجددة
للسنة المالية 84/ 1985

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية المتجددة للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 53548000 جنيه (ثلاثة وخمسون مليونا وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفا من الجنيهات) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 1755000 جنيه (مليون وسبعمائة وخمسة وخمسون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 1155000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 600000 جنيه وهذه الاستخدامات الجارية وقدرها 1755000 جنيه تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية).
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 53548000 جنيه موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث (استخدامات استثمارية) بمبلغ 53650000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع (التحويلات الرأسمالية) بمبلغ 898000 جنيه.
ثالثا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 53548000 جنيه موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 150000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 53398000 جنيه، منه مبلغ 31250000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).