الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )

قانون رقم 161 لسنة 1984
بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
للسنة المالية 84/ 1985

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 9225000 جنيه (تسعة ملايين ومائتان وخمسة وعشرون ألفا من الجنيهات) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 2323000 جنيه (مليونان وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفا من الجنيهات) تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث وموزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول (الأجور) مبلغ 1526000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 797000 جنيه.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 9225000 جنيه (تسعة ملايين وخمسة وعشرون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 8100000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 1175000 جنيه.
ثالثا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 9225000 جنيه (تسعة ملايين وخمسة وعشرون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 180000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 9045000 جنيه، منها مبلغ 8100000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).