الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )

قانون رقم 164 لسنة 1984
بربط موازنة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية
للسنة المالية 84/ 1985

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 85774700 جنيه (خمسة وثمانون مليونا وسبعمائة وأربعة وسبعون ألفا وسبعمائة جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 59370000 جنيه (تسعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 6200000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 53170000 جنيه (منه مبلغ 26095000 جنيه فائض الحكومة).
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 26404700 جنيه (ستة وعشرون مليونا وأربعمائة وأربعة آلاف وسبعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 21446000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 4958700 جنيه.
ثالثا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 59370000 جنيه (تسعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 59370000 جنيه.
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 26404700 جنيه (ستة وعشرون مليونا وأربعمائة وأربعة آلاف وسبعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية.
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 6000000 جنيه، منها مبلغ 1043000 جنيه لتمويل الاستثمارات.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 20404700 جنيه، منها مبلغ 14476700 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).