الجريدة الرسمية فى 20 ديسمبر سنة 1984 - العدد 51 (تابع)

أمر نائب الحاكم العسكرى العام
رقم 5 لسنة 1984
بحظر تواجد الاجانب فى بعض مناطق الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب أراضى الجمهورية والخروج منها؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعن القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1968 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين القوات المسلحة؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 1981 بحظر تواجد الأجانب فى بعض مناطق الجمهورية المعدل بالأمر رقم 1 لسنة 1984؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 1984 بشأن مد حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 3 لسنة 1984 بتعيين نائب للحاكم العسكرى العام؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يحظر بغير تصريح خاص من وزارة الدفاع ومرافقة مندوب من مخابرات حرس الحدود تواجد الأجانب فى المناطق والطرق الآتية:
1 - المنطقة الصحراوية التى تقع جنوب الخط الواصل بين برنيس وأبو سنبل وكذا المنطقة الصحراوية التى تقع جنوب غرب الخط الواصل بين أبو سنبل وواحات باريس، الداخلة، الفرافرة البحرية، سيوة.
2 - محافظات القناة عدا المدن الآتية:
( أ ) بور سعيد على أن يكون الوصول إليها عن طريق دمياط أو الإسماعيلية.
(ب) الإسماعيلية على أن يكون الوصول إليها عن طريق القاهرة الزراعى والصحراوى.
(جـ) السويس والمناطق السياحية على خليج السويس على أن يكون الوصول إليها من خلال الطرق الآتية:
1 - السويس - العين السخنة.
2 - السويس - وادى حجول - العين السخنة.
3 - القاهرة - السويس.
4 - طريق المعادى - تقاطع بئر جندالى - السويس.
3 - محافظتا سيناء عدا المناطق الآتية:
( أ ) مدن القنطرة ورفح ويتم الوصول إليها عن طريق مدينة القنطرة غرب الطريق الساحلى إلى العريش ورفح.
(ب) يسمح بتحرك الأجانب فى المناطق السياحية على خليج السويس والعقبة والمناطق الجبلية السياحية والدينية بدون تصاريح أو مرافق على الطرق الرئيسية و(الأسفلتية) التالية:
1 - طريق سدر الساحلى - رأس محمد - شرم الشيخ - دهب - نويبع - طابا.
2 - المناطق الجبلية السياحية والدينية بكاترين:
( أ ) طريق الشط - سدر - وادى فيران.
(ب) طريق نويبع - وادى الشيخ - كاترين - وادى فيران.
(جـ) يسمح بتحرك الأجانب للسياحة الجبلية بمنطقة سانت كاترين ومنطقة الجبال المحيطة بها (جبل جنه - جبل موسى - جبل الحديد - جبل كاترين - جبل مدسوس - جبل البنات - جبل طربوش - جبل أبو مسعود - جبل أم شومر) بدون تصاريح على أن يكون الأدلاء من المصريين.
4 - لا يسمح بالخروج عن الطرق الرئيسية الواردة فيما يلى إلا فى المناطق السياحية المحددة بواسطة وزارة السياحة وبعد التنسيق مع وزارة الدفاع:
( أ ) الاسكندرية - مطروح.
(ب) القاهرة الاسكندرية الصحراوى.
(جـ) العامرية - برج العرب.
(د) رشيد - الاسكندرية.
(هـ) رأس البر - رشيد.
5 - محافظة مطروح:
يسمح بتواجد الأجانب بمحافظة مطروح عدا المنطقة المحددة على الخريطة 1: 500.000 على النحو التالى:
( أ ) الحدود السياسية الغربية لجمهورية مصر العربية.
(ب) الخط الوهمى الممتد من النقطة شمال القصبة الواقعة على الساحل الشمالى شرق مرسى مطروح وجنوبا بمحازاة مدق العقبة/ سيوة وحتى الحافة الغربية لمنخفض القطارة إلى قارة أبو شاهين (300 كم) جنوب الساحل الشمالى الشرقى.
(جـ) ساحل البحر المتوسط شمالا.
(د) الخط الوهمى الممتد من قرية أبو شاهين جنوب غرب منخفض القطارة وممتد غربا على خط الاحداثيات حتى الحدود السياسية الغربية مع ليبيا جنوبا.
(هـ) يسمح بتواجد الاجانب بتصريح من وزارة الدفاع بمنطقة سيوة السياحية بالمناطق:
1 - المنطقة الزراعية.
2 - منطقة عيون موسى.
3 - معبد آمون.

(المادة الثانية)

يحظر تواجد الأجانب فى المناطق العسكرية والمناطق التى تتواجد بها منشآت حيوية ذات طبيعة خاصة التى يحددها وزير الدفاع وكذا الطرق المؤدية إليها والمحددة على الطبيعة بلافتات وعلامات إرشاد وذلك طبقا لتعليمات الأمن لكل منشأة أو لمسافة لا تقل عن 500 متر بالنسبة للمنشآت العسكرية.

(المادة الثالثة)

يسمح بتواجد الأجانب بالمدقات الصحراوية بين البحر الأحمر ووادى النيل برفقة مندوب من مخابرات قوات حرس الحدود.

(المادة الرابعة)

يسمح بالاقامة والمبيت للأجانب على سواحل البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس والعقبة فى مخيمات عدا منطقة القلس والبوغاز رقم 1، 2 على الشاطئ من شرق مدينة العريش حتى الشيخ زويد وغرب المحمديات حتى التفريعة الجديدة للقناة، ولقوات حرس الحدود وأجهزة الأمن المختصة التحقق من الشخصيات التى تتواجد بهذه المناطق عند الاشتباه على أن تستخرج تصاريح المبيت بالمناطق الشاطئية من مكتب المخابرات المحلى بالمحافظة التابعة لها هذه المناطق.

(المادة الخامسة)

يلتزم أصحاب وقادة اليخوت السياحية واللنشات والقوارب العاملة فى مجال السياحة وغيرها من العائمات بالدخول والخروج من الموانى التى تعتبر منافذ شرعية للبلاد - كما يمكنهم الرسو بعائماتهم فى الموانى والمراسى والجزر بالبحر الأحمر والبحر المتوسط وخليجى السويس - والعقبة والمحددة بواسطة وزارة السياحة وبعد التنسيق مع وزارة الدفاع وفى حالة الوقوف داخل البحر يلتزم أصحاب هذه العائمات بالابتعاد عن الشواطئ لمسافة 1 كم نهارا أو 2 كم ليلا.

(المادة السادسة)

يصرح للأجانب نزلاء الفنادق والقرى السياحية المطلة على البحرين الأبيض والاحمر وغيرهما من المسطحات المائية بالصيد أو النزهة بالعائمات فى مواجهة الفنادق أو القرى السياحية التى يتواجدون بها.
ويكون الممثل القانونى للفندق أو القرية السياحية مسئولا عن تسجيل هذه العائمات عند نزولها أو عودتها.

(المادة السابعة)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بتلك العقوبة كل من يعاون أجنبيا على مخالفة أحكام هذا الأمر.

(المادة الثامنة)

يلغى العمل بأمر رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 1981 المعدل بالأمر رقم 1 لسنة 1984، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا الأمر.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول سنة 1405 (15 ديسمبر سنة 1984)