الجريدة الرسمية فى 18 أكتوبر سنة 1984 - العدد 42

قانون رقم 225 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 98 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النص الآتى:
"مادة 98 مكررا (فقرة أخيرة): ويجب الحكم بإغلاق المحلج فى حالة مخالفة أى من المادتين 33، 34 ( أ ). ويجب فى جميع الأحوال الحكم بمصادرة الأجهزة وأجزائها موضوع المخالفة فى حالة مخالفة أى من المادتين 33 مكررا و39، كما يحكم بمصادرة الأقطان والبذرة المضبوطة فى مكان الواقعة، ويرد ثمن هذه الأقطان والبذرة فى حالة عدم الحكم بالإدانة".

(المادة الثانية)

تضاف إلى المادة 33 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فقرة أخيرة نصها الأتى:
"مادة 33 مكررا (فقرة أخيرة): وتضبط الأجهزة أو أجزاؤها المخالفة بالطريق الإدارى، وتودع فى المكان الذى يحدده وزير الزراعة أو من يفوضه، كما تضبط الأقطان والبذرة الموجودة فى موقع المخالفة ويسلم إلى أقرب محلج مرخص بتشغيله يقوم بحلج نفس النوع".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984)