الجريدة الرسمية فى 30 أبريل سنة 1977 - العدد 17 "مكرر"

قانون رقم 24 لسنة 1977
فى شأن السجل الصناعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية سجلا صناعيا نوعيا لقيد المنشآت الصناعية والحرفية سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع التعاونى أو القطاع الخاص أو القطاع المشترك والتى لا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه أو لا يقل عدد العاملين فيها عن عشرة عمال ويصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية.
وتحديد اللائحة التنفيذية البيانات التى تقيد فى السجل المذكور.
ولا تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت التى تعمل فى مجال الإنتاج الحربى.

(المادة الثانية)

على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد فى السجل الصناعى خلال ثلاثين يوما من بدء الإنتاج الفعلى.
وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

(المادة الثالثة)

على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأى تغيير فى البيانات المتعلقة بها والمسجلة فى السجل الصناعى خلال تسعين يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

(المادة الرابعة)

يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد فى السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقا لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها فى السجل الصناعى أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به.
وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

(المادة الخامسة)

يشطب قيد المنشأة من السجل الصناعى إذا أصبحت غير خاضعة لأحكام هذا القانون، أو إذا توقفت عن الإنتاج بصفة نهائية، وذلك بقرار مسبب يصدر من وزير الصناعة والثروة المعدنية ويخطر به صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

(المادة السادسة)

لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.
ويعرض التظلم خلال سبعة أيام من تقديمه على لجنة يصدر الوزير قرار بتشكيلها من أحد وكلاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية رئيس واثنين من العاملين بالوزارة لا تقل فئة كل منهما عن المستوى الأول على الأقل وممثل عن اتحاد الصناعات أو ممثل عن الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى يختاره رئيس الاتحاد بحسب الأحوال ونائب من إدارة الفتوى لوزارة الصناعة والثروة المعدنية بمجلس الدولة يختاره رئيس هذه الإدارة.
ويصدر قرار اللجنة مسببا بالبت فى التظلم بعد سماع أقوال المتظلم وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها.
ويبلغ قرار اللجنة بالبت فى التظلم إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال خمسة أيام من صدوره.
ويكون قرار اللجنة نهائيا إذا لم يعترض عليه الوزير خلال خمسة عشر يوما من إبلاغه به.
ويبلغ قرار الوزير باعتماد قرار اللجنة وأسبابه إلى المتظلم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبعها اللجنة فى نظر التظلم.

(المادة السابعة)

يحصل رسم على كل من طلبات القيد والتجديد وتغيير البيانات والتظلمات والمستخرجات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز خمسة جنيهات عن أى منها.

(المادة الثامنة)

تصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية نشرة سنوية بالمنشآت الصناعية التى تم تسجيلها وتشمل هذه النشرة البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

(المادة التاسعة)

يكون للعاملين المختصين بالجهة القائمة على تنفيذ هذا القانون ممن لا تقل فئتهم عن المستوى الثانى على الأقل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير العدل، الحق فى التفتيش على المنشأة الخاضعة لأحكام هذا القانون والاطلاع فى مقر المنشأة وفى أوقات العمل المعتادة على دفاترها ومستنداتها للتحقق من صحة البيانات الواردة بالسجل الصناعى.
ويكون لهؤلاء العاملين صفة الضبطية القضائية فيما يباشرونه من إجراءات تطبيقا لأحكام هذا القانون.

(المادة العاشرة)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب صاحب المنشأة الخاضعة لأحكام هذا القانون وكذلك المسئول عن إدارتها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه فى حالة مخالفة أحكام المادتين (2)، (3) والفقرة الأولى من المادة (4) والمادة (12) من هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يدون على المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بالمنشأة الصناعية ما يخالف البيانات المقيدة عنها بالسجل الصناعى.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه كل من يمتنع عن تمكين العاملين المشار إليهم فى المادة (9) من هذا القانون من تأدية مهمتهم.
وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة فى حالة العود.

(المادة الحادية عشرة)

يلتزم كل شخص كلف بتنفيذ أحكام هذا القانون بمراعاة سرية البيانات الواردة بالسجل الصناعى والتى لا تتضمنها النشرة المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 310 من قانون العقوبات.

(المادة الثانية عشرة)

على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقائمة وقت العمل به التقدم خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية له بطلب لقيدها فى السجل الصناعى.

(المادة الثالثة عشرة)

يصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون

(المادة الرابعة عشرة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 12 جمادى الأولى سنة 1397 (30 أبريل سنة 1977)