محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الأول (من أ إلى ت) - صـ 323

31 أغسطس 1944 - قانون رقم 141
بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية

نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه؛

الباب الأول - مجلس المراقبة

مادة 1 - ينشأ بوزارة الصحة العمومية مجلس مراقبة للأمراض العقلية يختص بالنظر فى حجز المصابين بأمراض عقلية والافراج عنهم وفى الترخيص بالمستشفيات المعدة لهم والتفتيش عليها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 2 - يشكل هذا المجلس على الوجه الآتى:

وكيل وزارة الصحة العمومية للشئون الطبية أو من يقوم مقامه   رئيسا
مدير قسم الأمراض العقلية بوزارة الصحة العمومية أو من يقوم مقامه }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
المحامى العام لدى المحاكم الأهلية أو رئيس نيابة الاستئناف
كبير الأطباء الشرعيين أو من يقوم مقامه
موظف كبير يندبه وزير الداخلية
موظف كبير يندبه زير الشؤون الاجتماعية
أستاذ الأمراض العصبية بجامعة فؤاد الأول
مندوب من قسم قضايا وزارة الصحة العمومية فى درجة نائب على الأقل
أحد كبار أطباء وزارة الصحة العمومية يعينه الوزير
كبير أطباء مصلحة السجون أو من يقوم مقامه

ويتولى سكرتيرية المجلس من يعينه وزير الصحة العمومية من الموظفين لهذا الغرض.
مادة 3 - ينعقد المجلس فى المواعيد التى يحددها أو بناء على طلب الرئيس عند الحاجة ولا يكون انعقاده صحيحا الا اذا حضره أكثر من نصف الأعضاء من بينهم أحد ممثلى النيابة العمومية وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت الآراء يرجح الرأى الذى فى جانبه الرئيس.
وله فى سبيل القيام بواجباته أن يطلب من المستشفيات وغيرها من الجهات المختصة كافة الاحصاءات والبيانات التى يرى لزومها.

الباب الثانى - حجز المصابين بأمراض
عقلية والافراج عنهم

مادة 4 - لا يجوز حجز مصاب بمرض فى قواه العقلية الا اذا كان من شأن هذا المرض أن يخل بالأمن أو النظام العام أو يخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
ولا يكون الحجز الا فى المستشفيات المعدة لذلك سواء أكانت تلك المستشفيات حكومية أم خصوصية مرخصا بها.
ومع ذلك يجوز أن يكون الحجز فى منزل باذن خاص من وزير الصحة العمومية بعد موافقة مجلس المراقبة ويشمل الإذن شروط الحجز ومدته.
مادة 5 - اذا رأى طبيب الصحة أن شخصا مصابا بمرض عقلى فى حالة مما نص عليه فى المادة السابقة وجب عليه أن يأمر بحجزه بواسطة البوليس.
وللنيابة أو لمأمور الضبطية القضائية من رجال البوليس كذلك اذا علم بمثل هذه الحالة أن يضع المشتبه فيه تحت الحفظ ويعرضه على طبيب الصحة للكشف عليه فى مدى 24 ساعة على الأكثر من وقت القبض عليه فاذا اتضح للطبيب بعد فحصه أنه غير مريض بمرض عقلى مما نص عليه فى المادة السابقة وجب الإفراج عنه فورا.
واذا قامت شبهة عند الطبيب لدى الكشف أن الشخص فى حالة مما نص عليه فى تلك المادة دون أن يستطيع القطع برأى فى ذلك يأمر بوضعه تحت الملاحظة لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام فى أحد المستشفيات الحكومية غير المستشفيات المعدة للأمراض العقلية على أن يكشف عليه طبيا كل يوم وفى نهاية مدة الملاحظة يقرر الطبيب إما الإفراج عنه أو حجزه.
وفى جميع الأحوال يحرر الطبيب تقريرا بنتيجة الكشف الذى أجراه.
ويكون الحجز فى أحد المستشفيات الحكومية المعدة لذلك الا اذا رغب ذوو المريض أو من يقوم بشؤونه فى ايداعه أحد المستشفيات الخصوصية للأمراض العقلية.
مادة 6 - يجوز لطبيب الصحة إيقاف تنفيذ أمر الحجز مؤقتا اذا لم تسمح حالة المريض الصحية بنقله. فاذا تجاوزت مدة إيقاف تنفيذ الأمر عشرين يوما وجب على الطبيب إخطار مجلس المراقبة فورا ليتخذ ما يراه فى ذلك.
مادة 7 - فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة الخامسة لا يقبل المريض فى أحد المستشفيات المعدة للمصابين بأمراض عقلية بقصد حجزه الا بناء على طلب كتابى من شخص تربطه بالمريض صلة القرابة أو المصاهرة أو ممن يقومون بشؤونه مشفوعا بشهادتين من طبيبين من غير الأطباء الملحقين بالمستشفى يكون أحدهما موظفا بالحكومة تدلان على إصابة الشخص المطلوب حجزه بمرض عقلى مما نص عليه فى المادة الرابعة، ولا يعمل بشهادة الطبيب اذا كان قد مضى على تاريخها أكثر من عشرة أيام قبل تسليمها لمدير المستشفى أو اذا كانت قد صدرت من طبيب تربطه بصاحب المستشفى أو بمديره رابطة القرابة أو المصاهرة الى الدرجة الثالثة.
مادة 8 - يحدد وزير الصحة العمومية بقرار يصدره البيانات التى يجب أن يتضمنها الطلب والشهادتان (1)، وفى حالة عدم استيفاء هذه البيانات يجوز لمدير المستشفى أن يقبل المريض مؤقتا لحين استيفائها لمدة لا تتجاوز أسبوعين.
مادة 9 - على مدير المستشفى أن يخطر مجلس المراقبة كتابة عن حجز أى مريض به فى خلال ثلاثة أيام من حصوله وأن يقدم تقريرا عن حالته فى خلال الأربعة الأيام التالية وبعد بحث حالة المريض يقرر مجلس المراقبة فى مدة ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الحجز إما الموافقة على الحجز أو الافراج عن الشخص المحجوز.
مادة 10 - لا يكون قرار الموافقة على الحجز نافذ المفعول الا لمدة سنة من تاريخ صدوره ويجوز لمجلس المراقبة قبل انقضاء هذه المدة أن يأمر بامتداد الحجز لمدة سنة أخرى ثم المدة سنتين ثم لمدة ثلاث سنوات ثم لمدة خمس سنوات فخمس أخرى وهكذا.
ويكون الأمر بامتداد الحجز بناء على تقرير يقدم للمجلس من مدير المستشفى عن حالة المريض وبيان سير المرض وضرورة استمرار الحجز والعلاج.
وللمجلس فى أى وقت أن يأمر برفع الحجز عن الشخص المحجوز اذا رأى أنه استعاد قواه العقلية أو أن حالته أصبحت لا تدعو الى استمرار حجزه.
ولمجلس المراقبة فى كل الأحوال أن يختبر المريض أو أن يندب عضوا أو أكثر لهذا الغرض وله كذلك أن يستعين بمن يرى ندبه من الأطباء الإخصائيين للكشف عليه.
مادة 11 - اذا لم يصدر مجلس المراقبة قرارا بالموافقة على الحجز أو بامتداده فى المواعيد المبينة فى المادتين السابقتين يرفع الحجز من تلقاء نفسه عن الشخص المحجوز.
مادة 12 - اذا هرب المريض المحجوز جاز القبض عليه وإعادة حجزه بالطريق الإدارى.
فاذا زادت مدة الهرب على ثلاثة أشهر وجب أن يعاد عرض أمره على مجلس المراقبة فى خلال 15 يوما من تاريخ القبض عليه واذا جاوزت مدة الهرب ستة أشهر أعيدت إجراءات الحجز.
مادة 13 - لمدير المستشفى أن يأذن من وقت لآخر لأى من مرضاه الهادئين بقضاء النهار كله أو بعضه خارج المستشفى تحت رقابة كافية لأغراض لا تتنافى مع علاجه.
مادة 14 - اذا تم شفاء المريض المحجوز وجب على مدير المستشفى أن يرسل فورا خطابا موصى عليه الى من أدخل المريض بالمستشفى أو من يقوم بشؤونه أو الى شخص آخر يعينه المريض نفسه يطلب فيه الحضور لاستلامه فى مدى سبعة أيام فاذا انقضت هذه المدة ولم يحضر أحد أو اذا رفض ذوو المريض استلامه يفرج عنه فورا، وفى هذه الحالة تقوم الحكومة بنفقات ترحيل الفقير المفرج عنه من المستشفيات الحكومية الى الجهة التى يطلب السفر اليها داخل القطر المصرى.
وفى جميع الأحوال يخطر المستشفى الجهة الإدارية التى يتبعها المفرج عنه.
واذا أصبح المريض فى حالة غير ما نص عليه فى المادة الرابعة يرفع عنه مدير المستشفى قيد الحجز وفى هذه الحالة يجوز للمريض أو لوليه أو لمن يقوم بشؤونه أن يطلب إبقاءه بالمستشفى الى أن يتم شفاؤه.
مادة 15 - اذا تقدم طلب بالافراج عن المريض المحجوز من شخص تربطه به صلة القرابة أو المصاهرة أو ممن يقوم بشؤونه وجب على مدير المستشفى أن يبت فى هذا الطلب فى مدى ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه وفى حالة رفض الطلب واصرار مقدمه عليه يرفع الأمر فورا الى مجلس المراقبة من مدير المستشفى بتقرير عن حالة المريض والأسباب التى تبرر عدم الافراج عنه، وعلى المجلس أن يصدر قراره فى طلب الافراج فى مدة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر اليه ولا يقبل طلب آخر بالافراج عن المريض قبل مضى ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار المجلس.
مادة 16 - يجوز لمجلس المراقبة أن يأمر بالافراج مؤقتا عن الشخص المحجوز للمدة وبالشروط التى يحددها، وله فى أى وقت أن يلغى هذا الأمر ويأمر باعادة المريض بالطريق الإدارى الى المستشفى الذى كان محجوزا فيه أو أى مستشفى آخر للأمراض العقلية.
مادة 17 - يجوز لمدير المستشفى أن يخرج المريض بناء على موافقة أحد أقربائه أو من يقوم بشؤونه اذا أصيب بمرض جثمانى ينذر بالموت.
مادة 18 - فى حالة الافراج عن المريض المحجوز أو وفاته يخطر مدير المستشفى مجلس المراقبة بذلك فى مدى يومين من تاريخ الافراج أو الوفاة.
مادة 19 - لا يجوز نقل مريض محجوز من مستشفى الى آخر الا باذن من مجلس المراقبة.
مادة 20 - على مدير المستشفى أن يبلغ النيابة عن حجز كل مريض فى مدى يومين من تاريخ دخوله المستشفى لتتخذ الوسائل اللازمة لحفظ أمواله.
مادة 21 - يجوز أن يقبل فى المستشفيات المعدة للمصابين بأمراض عقلية كل مصاب بمرض عقلى غير ما نص عليه فى المادة الرابعة بناء على طلب كتابى منه كما يجوز قبوله بالمستشفى بناء على طلب كتابى من وليه أو ممن يقوم بشؤونه وفى هذه الحالة تذكر فى الطلب البيانات المنصوص عليها فى المادة الثامنة ويجب على مدير المستشفى أن يرفع الى مجلس المراقبة تقريرا عن حالته فى خلال يومين من قبوله بالمستشفى.
ويكون للمريض حق ترك المستشفى بناء على طلب كتابى منه أو ممن طلب ادخاله.
ومع ذلك اذا رأى مدير المستشفى أن حالته العقلية أصبحت مما نص عليه فى المادة الرابعة وجب عليه التحفظ على المريض واخطار ذويه والبوليس فورا بذلك لاتخاذ إجراءات الحجز المنصوص عليها فى هذا القانون.

الباب الثالث - المحال المعدة لعلاج وايواء
المصابين بأمراض عقلية

مادة 22 - لا يجوز إنشاء وإدارة مستشفى خصوصى لإيواء أو معالجة المصابين بأمراض عقلية الا بناء على ترخيص من وزير الصحة العمومية بعد موافقة مجلس المراقبة وهذا الترخيص شخصى لصاحبه ولا يمنح الا لطبيب مرخص له بممارسة مهنته فى القطر المصرى أو لجمعية خيرية أو لمؤسسة اجتماعية معترف بها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام والاشتراطات المنصوص عليها فى أى قانون آخر.
مادة 23 - يجب أن تتوافر فى المستشفى على الدوام الاشتراطات الآتية:
( ا ) أن يتولى ادارة المستشفى وعلاج المرضى طبيب أو أكثر من الحاصلين على المؤهلات التى يحددها وزير الصحة العمومية بقرار منه (2).
(ب) أن تكون أمكنة المستشفى صحية حسنة التهوية ومتسعة اتساعا كافيا وموزعة توزيعا مناسبا.
(ج) أن يجعل لكل من الذكور والإناث جناح خاص وأن يرتب المرضى من كل جنس بحسب أعمارهم وطبيعة مرضهم.
(د) أن يكون المستشفى مزودا بالوسائل الطبية والصحية الكافية وأن يكون له نظام داخلى يلائم حاجات المرضى وحالاتهم بما فى ذلك العدد الكافى من الأطباء وهيئة التمريض والخدم.
وفى حالة خلو وظيفة الطبيب المعالج من شاغلها فى أحد المستشفيات الخصوصية يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الأمر فورا الى وزير الصحة العمومية بخطاب موصى عليه وأن يقوم فى مدة لا تتجاوز شهرا بشغل الوظيفة بطيب آخر حائز للمؤهلات المتقدم ذكرها فاذا انقضت مدة الشهر بغير أن تشغل هذه الوظيفة جاز للوزارة أن يتعين طبيبا لشغلها على نفقة صاحب الترخيص وذلك بغير اخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يخلو المستشفى من طبيب معالج.
واذا تبين أن المستشفى الخصوصى غير مستوف لأحد الاشتراطات المتقدم ذكرها جاز لوزير الصحة العمومية بعد موافقة مجلس المراقبة أن يأمر بإلغاء الترخيص وغلق المستشفى إداريا.
مادة 24 - يجوز أن يخصص فى المستشفيات المعدة لغير الأمراض العقلية مكان قائم بذاته لقبول الأشخاص المصابين بأمراض عقلية وفى هذه الحالة تطبق على المكان المذكور جميع أحكام هذا القانون.
مادة 25 - على مدير المستشفى أن يضع فى كل قسم من أقسامه صندوقا للشكاوى التى يقدمها المرضى باسم مجلس المراقبة.
مادة 26 - يجب أن يكون لدى مديرى المستشفيات المعدة للمصابين بأمراض عقلية سجل من صورتين يدون فى كل منهما اسم كل مريض ولقبه وسنه وجنسيته والأوصاف المميزة له ومحل إقامته وتاريخ دخوله وخروجه واسم ولقب من طلب إدخاله وصناعته ومحل إقامته وموطنه وأى بيانات أخرى يقررها وزير الصحة العمومية (3) كما يجب أن يحتفظ المستشفى للمدة التى يحددها وزير الصحة العمومية بأوراق العلاج ومستنداته وبصورة فوتوغرافية لكل مريض لتكون تحت تصرف مجلس المراقبة.
ولا يجوز الاطلاع على هذه السجلات أو المستندات ولا اعطاء صورة منها الا باذن من مجلس المراقبة.
مادة 27 - يقوم مجلس المراقبة بالتفتيش على جميع المستشفيات المعدة للمصابين بأمراض عقلية سواء أكانت حكومية أم خصوصية وعلى المحل المخصص للمصابين فى المنازل المأذون بحجزهم فيها طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة مرة فى كل سنة على الأقل ويشمل التفتيش تفقد حالة المرضى ووسائل علاجهم ومعاملتهم والاطلاع على أوراق وسجلات المستشفى وعلى محتويات صندوق الشكاوى.
ويكون التفتيش من المجلس بكامل هيئته أو ممن يندبه من أعضائه لهذا الغرض ويوضع تقرير فى كل حالة.
مادة 28 - اذا تبين لمجلس المراقبة أن شروط الترخيص بالمستشفى الخصوص أو الاذن المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة قد أصبحت غير كافية أو أن علاج الأشخاص المحجوزين فى المستشفى أو المنزل من شأنه تعريضهم أو تعريض الجمهور للخطر أو اقلاق راحة الجيران جاز له أن يقرر ما يراه لازما من الاشتراطات ويحدد المهلة الواجب تنفيذها فيها ويبلغ ذلك لوزير الصحة العمومية فاذا وافق عليها أصدر القرار اللازم بتكليف صاحب الشأن بتنفيذها.
وفى حالة عدم تنفيذ هذه الاشتراطات يكون لوزير الصحة العمومية أن يأمر بالغاء الاذن فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة أو الغاء الترخيص اذا كان المستشفى خصوصيا مع غلقه إداريا.
مادة 29 - إذا توفى صاحب الترخيص أو حلت الجمعية أو المؤسسة المرخص لها بادارة المستشفى جاز لوزير الصحة العمومية بعد موافقة مجلس المراقبة الاذن للورثة أو للقائمين على تصفية الجمعية أو الهيئة بالاستمرار فى ادارة المستشفى لمدة لا تتجاوز سنة بالشروط التى يراها لازمة لذلك.

الباب الرابع - العقوبات

مادة 30 - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين:
(1) كل طبيب أثبت عمدا فى شهادته ما يخالف الواقع فى شأن الحالة العقلية لشخص ما بقصد حجزه أو الافراج عنه.
(2) كل من قبض أو حجز أو تسبب عمدا فى حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الأمراض العقلية فى غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 31 - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(1) كل من مكن شخصا محجوزا طبقا لأحكام هذا القانون من الهرب أو سهل له أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
(2) كل من حال دون إجراء التفتيش المخول المجلس المراقبة أو لمن يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
(3) كل من رفض إعطاء معلومات فيما يحتاج اليه المجلس أو مندوبه فى أداء مهمته أو أعطى معلومات كاذبة وهو يعلم بكذبها.
(4) كل من بلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق شخص بأنه مصاب بمرض عقلى مما نص عليه فى المادة الرابعة.
مادة 32 - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض عقلى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو ضررا.
واذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو اصابة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
مادة 33 - كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز سبعة أيام وبغرامة لا تزيد على مائة قرش صاغ أو باحدى هاتين العقوبتين ويأمر القاضى باغلاق المستشفى فى حالة مخالفة أحكام المادة 22 ويجوز له الحكم باغلاق المستشفيات الخصوصية فى حالة مخالفة أحكام المواد 7 و9 و23 و28
مادة 34 - لا تخل أحكام المواد 30 و31 و32 و33 بما يقضى به قانون العقوبات أو أى قانون آخر من عقوبات أشد كما لا تخل بالمحاكمات التأديبية.

الباب الخامس - أحكام عامة

مادة 35 - يعتبر مفتشو قسم الأمراض العقلية والموظفون الذين يندبون بقرار من وزير الصحة العمومية من مأمورى الضبطية القضائية فى اثبات الجرائم التى تقع مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له ولهم بهذه الصفة الحق فى تفتيش جميع المستشفيات ودخول المحال المخصصة للمصابين فى المنازل المأذون بحجز المصابين بأمراض عقلية فيها ولهم كذلك الحق فى فحص السجلات والأوراق المنصوص عليها فى المادة 26.
مادة 36 - لا تخل أحكام هذا القانون بما تقضى به القوانين واللوائح المعمول بها بشأن المتهمين والمجرمين المعتوهين.

الباب السادس - أحكام مؤقتة

مادة 37 - يمنح أصحاب المستشفيات الخصوصية المعدة للمصابين بأمراض عقلية والموجودة فى تاريخ العمل بهذا القانون مهلة مدتها ثلاثة أشهر ابتداء من هذا التاريخ لتقديم طلب الترخيص طبقا لأحكام المادة 22.
مادة 38 - المرضى المحجوزون عند صدور هذا القانون بمستشفيات الأمراض العقلية الحكومية يعتبر حجزهم صحيحا من تاريخ ادخالهم وتسرى بشأنهم سائر أحكام هذا القانون.
أما المرضى المحجوزون فى مستشفيات خصوصية فيتعين عرض أمرهم على مجلس المراقبة فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 39 - على وزراء الصحة العمومية والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
ولوزير الصحة العمومية أن يصدر ما قد يلزم من القرارات لتنفيذه.


(1) صدر بهذه البيانات قرار 26 أكتوبر سنة 1944.
(2) صدر ببيان هذه المؤهلات قرار 21 أكتوبر 1944.
(3) صدر بهذه البيانات قرار 21 أكتوبر 1944.