الجريدة الرسمية فى 30 يونيه سنة 1977 - العدد 26

قانون رقم 38 لسنة 1977
بتنظيم الشركات السياحية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه

مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على الشركات السياحية.
ويقصد بالشركات السياحية الشركات التى تقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية:
1 - تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
2 - بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3 - تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك الاعمال أعمالا أخرى تتصل بالسياحة وخدمة السائحين.
مادة 2 - تنقسم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنظر إلى طبيعة النشاط الذى تمارسه إلى.
( أ ) شركات يرخص لها فى مباشرة جميع الأعمال الواردة فى المادة (1) من هذا القانون.
(ب) شركات يرخص لها فى مباشرة الأعمال الواردة فى البند (2) من المادة (1) المشار اليها.
(جـ) شركات يرخص لها فى مباشرة الأعمال الواردة فى البند (3) من المادة (1) المشار اليها.
مادة 3 - لا يجوز لأى شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص على ألا تجاوز مائتى جنيه، كما تحدد اللائحة المذكورة نموذج الترخيص.
ولا يجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها فى المناطق العسكرية أو فى مناطق الحدود إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الحربية بناء على اقتراح وزارة السياحة.
مادة 4 - يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3):
( أ ) أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
(ب) ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا القانون.
(جـ) أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(د) أن يكون للشركة مدير عام مصرى الجنسية، وتحدد اللائحة التنفيذية المؤهلات ومستوى الخبرة اللازم توافرهما فيمن يشغل هذه الوظيفة.
وعلى المديرين والموظفين بالشركات السياحية أن يقدموا لوزارة السياحة شهادات حسن السير والسلوك وصحيفة الحالة الجنائية قبل تعيينهم بهذه الشركات.
(هـ) ألا يقل رأس مال الشركة من الشركات المنصوص عليها فى البند ( أ ) من المادة الثانية عن خمسين ألف جنيه مصرى يخصص منها عشرة آلاف جنيه كتأمين وألا يقل رأس مال الشركة من الشركات المنصوص عليها فى البند (ب) فى المادة المشار إليها عن عشرين ألف جنيه يخصص منها مبلغ أربعة آلاف جنيه كتأمين وألا يقل رأس مال الشركة من الشركات المنصوص عليها فى البند (جـ) من المادة المشار اليها عن عشرة آلاف جنيه يخصص منها مبلغ ألفى جنيه كتأمين وذلك كله مع عدم الإخلال بالحد الأدنى لرأس مال الشركة وفقا للقانون.
وعلى هذه الشركات أن تقدم ما يثبت ملكيتها للحد الأدنى لوسائل النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية نوع تلك الوسائل وسنة صنعها وطريقة سداد التأمين والجهة التى يودع بها.
مادة 5 - مع عدم الاخلال بحكم المادة (1) من هذا القانون يجوز الترخيص للشركات السياحية فى إقامة المنشآت الفندقية أو السياحية على ألا تدخل قيمة هذه المنشآت فى حساب الحد الأدنى من رأس المال الواجب توافره طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 6 - لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية فى إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية، بعد اتباع الأحكام المقررة فى هذا القانون وتوافر الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون الشركة تابعة لإحدى الدول التى تعطى للشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها.
(ب) أن تدفع تأمين ماليا قدره خمسون ألف جنيه بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصرى وغير قابل للالغاء أو التجزئة.
(جـ) أن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأس مال فى مصر لا يقل عن مائة ألف جنيه.
مادة 7 - لا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر للشركة أو التغيير فى نوعية نشاطها المسجلة به أو شكلها القانونى أو فى الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص إلا بموافقة وزير السياحة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تعديل الترخيص والتنازل عنه.
مادة 8 - لا يجوز لغير الشركات السياحية مزاولة أى من الأعمال المنصوص عليها بالمادة الأولى إلا بترخيص من وزير السياحة.
مادة 9 - يجوز للشركات السياحية إنشاء فروع لها داخل أو خارج البلاد بشرط الحصول على موافقة وزير السياحة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى مقار تلك الفروع وفيما يتولى إدارتها.
مادة 10 - يجب على الشركات المتخصصة فى أعمال النقل السياحى أن تحصل مقدما على موافقة وزارة السياحة على وسائل النقل المختلفة التى تستخدمها قبل التقدم للحصول على ترخيص بها من الجهات المختصة، وتعتبر هذه الموافقة شرطا من شروط الترخيص.
ولا تدخل قيمة وسائل النقل فى حساب الحد الأدنى من رأس المال الواجب توافره لحكم المادة (4) من هذا القانون ويسرى هذا الحكم على الشركات التى ترغب فى شراء وسائل نقل خاصة بها.
مادة 11 - تعد وزارة السياحة سجلا خاصا للشركات السياحية المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها والرسوم الخاصة باستخراج بيان أو أكثر من البيانات الواردة فيه أو طلب تعديل هذه البيانات، وإضافة بيانات جديدة وكذلك رسوم استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص على ألا تجاوز هذه الرسوم:

مليم جنيه  
- 5 عن طلب استخراج بيان أو أكثر من البيانات الواردة فى السجل.
- 10 عن طلب تعديل بيانات واردة فى السجل وإضافة بيانات جديدة.
- 20 عن طلب استخراج بدل فاقد وصورة من الترخيص.

وتعفى الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية من الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة.
مادة 12 - لوزير السياحة أن يضع حدا أقصى أو أدنى لأسعار بعض الخدمات التى تقدمها الشركات السياحية.
مادة 13 - على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية الخاصة بالأفواج القادمة إلى مصر قبل تنفيذها بخمسة عشر يوما على الأقل.
مادة 14 - على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشوفا بأسماء وجنسيات المسافرين عن طريقها مرفقا بها بيان بالقيمة النقدية للخدمات التى قدمتها الشركة لعملائها ونوعها وطريقة تحويلها من وإلى مصر بإحدى طرق الدفع المقبولة قانونا وتقديم ما يثبت ذلك.
مادة 15 - على الشركات السياحية أن تعرض جميع المطبوعات والنشرات ومختلف أنواع الصور والأدلة السياحية التى تصدرها لتوزيعها داخل البلاد أو خارجها على وزارة السياحة والحصول منها على إذن كتابى بالطبع والتوزيع.
ويعتبر عدم الرد خلال شهر من تاريخ العرض بمثابة موافقة على ذلك.
مادة 16 - على الشركات السياحية موافاة وزارة السياحة بميزانياتها وحساباتها الختامية فى ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة التزام القواعد التى تضعها وزارة السياحة بالاتفاق مع وزارة المالية لاحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها.
مادة 17 - يخصم من التأمين المالى المنصوص عليه فى المادة (4) المبالغ التى تستحق على الشركات بسبب مزاولة أعمالها، ويكون الخصم بناء على قرار من لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة (18) أو حكم قضائى واجب النفاذ فى موضوع يتعلق بالتزامات الشركة.
وفى هذه الحالة يجب على الشركة أداء جميع المبالغ التى تخصم من التأمين المالى خلال ثلاثين يوما من تاريخ مطالبة وزارة السياحة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا كان لوزير السياحة وقف نشاط الشركة.
مادة 18 - تشكل لجنة لفض المنازعات من كل من:
(1) رئيس إدارة الفتوى لوزارة السياحة بمجلس الدولة.
(2) وكيل الوزارة المختص.
(3) رئيس غرفة الشركات السياحية أو من يحل محله.
مادة 19 - تختص لجنة فض المنازعات بالمسائل الآتية:
1 - النظر فى الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة أعمالها المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون سواء كانت تلك الشكاوى مقدمة من السائحين أنفسهم أو من وزارة السياحة باعتبارها نائبة عمن يغادر البلاد منهم ويقتصر اختصاص تلك اللجنة على المنازعات التى تدخل فى حدود الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية.
ولا يخل هذا الاختصاص بما للمحاكم الجزئية من اختصاص أصيل فى هذا الصدد.
2 - توقيع الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلى على الشركات التى تخالف أحكام المواد 13، 14، 16 من هذا القانون.
( أ ) الإنذار بإلغاء الترخيص.
(ب) وقف نشاط الشركة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
(جـ) إلغاء الترخيص.
وللجنة فض المنازعات أن ترخص فى تنفيذ ما تصدره من قرارات على مبالغ التأمين المودعة من الشركة.
مادة 20 - تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد عرض المنازعات والشكاوى على لجنة فض المنازعات.
مادة 21 - تصدر لجنة فض المنازعات قراراتها بالأغلبية المطلقة على أن يتم ذلك خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ عرض الموضوع عليها ويكون قرارها نهائيا، ولا تكون القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات الإدارية نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير السياحة.
مادة 22 - لا يخل نهائية قرارات لجنة فض المنازعات بحق أصحاب الشأن فى الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة الابتدائية المختصة بالنسبة للقرارات الصادرة تطبيقا للبند (1) من المادة (19) من هذا القانون وأمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالنسبة للقرارات الصادرة طبقا للبند (2) من المادة (19) المشار إليها والفقرة الأخيرة من المادة (25).
مادة 23:
( أ ) لوزير السياحة أن يصدر قرارا إداريا بوقف نشاط الشركة إذا ثبت عليها مخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون.
ولا يخل الوقف الإدارى بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
(ب) للنيابة العامة أن تصدر قرارا بوقف نشاط الشركة إذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب أى عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومى. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية.
مادة 24 - لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بناء على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة فى حالة إقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن إدارة الشركة لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ويستمر الوقف إلى أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة.
وإذا صدر الحكم بالإدانة يلغى الترخيص بحكم القانون.
مادة 25 - لوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بالغاء الترخيص الصادر للشركة فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا تنازلت الشركة عن الترخيص أو قامت بتغيير شكل الشركة أو الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص دون موافقة الوزارة.
(ب) إذا توقفت الشركة عن مزاولة أعمالها مدة ستة أشهر بدون إذن كتابى من الوزارة.
(جـ) إذا باشرت الشركة أعمالا غير تلك المنصوص عليها فى الترخيص الصادر لها.
(د) إذا لم تقدم الشركة باستكمال التأمين فى حالة خصم أى مبلغ منه طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
(هـ) إذا فقدت الشركة أى شرط من شروط الترخيص.
ويجوز للشركة التظلم من قرار إلغاء الترخيص أمام لجنة فض المنازعات ويكون قرار اللجنة نهائيا.
مادة 26 - إذا ألغى الترخيص لسبب من الأسباب الواردة فى هذا القانون يرد رصيد التأمين المالى لأصحاب الشأن بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشركة فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص.
مادة 27 - فى حالة تصفية أعمال الشركة يرد التأمين المالى إلى أصحاب الشأن بناء على طلب المصفى بعد موافقة لجنة فض المنازعات.
مادة 28 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 3, 9, 12, 13, 14, 15, 16 من هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يحول دون تأدية الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون لأعمال وظائفهم وذلك بمنعهم من دخول المحال أو الأماكن التى تشغلها الشركة أو عدم تقديم البيانات اللازمة إليهم أو عرقلة أعمالهم على أى صورة كما يعاقب بنفس العقوبة كل من يقدم لهؤلاء الموظفين قصد بيانات خاطئة.
مادة 29 - على أصحاب المنشآت والشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل أوضاعهم وشركاتهم وفقا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل به.
مادة 30 - للعاملين بوزارة السياحة الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائى وفقا للقواعد القانونية المقررة دخول مقار الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون والاطلاع على السجلات والمستندات والدفاتر التجارية ويحق لهؤلاء العاملين ضبط المخالفات الخاصة بقوانين النقد والدفاتر التجارية فضلا عما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 31 - يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 32 - يلغى القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 33 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 رجب سنة 1397 (23 يونيه سنة 1977)