الجريدة الرسمية فى 24 نوفمبر سنة 1977 - العدد 47

قانون رقم 60 لسنة 1977
بشأن فتح اعتماد إضافى بموازنة وزارة الصحة
للسنة المالية 1977

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعتمد فتح اعتماد إضافى بمبلغ -ر6 مليون جنيه (ستة ملايين من الجنيهات) بالباب الثالث "استخدامات استثمارية" فى موازنة الحكومة المركزية، قطاع الخدمات الصحية قسم 801 وزارة الصحة للسنة المالية 1977 وذلك لإصلاح المستشفيات العامة وزيادة سيارات الإسعاف لإنشاء عدد من الوحدات الريفية والمستشفيات وزيادة عدد الأسرة بها، على أن يواجه هذا الاعتماد الإضافى بزيادة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة للوزارة (مجموعة 4 - إعانة خدمات سيادية رأسمالية) بذات القدر.

(المادة الثانية)

تعدل موازنة الخزانة العامة وموازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1977 بقيمة الاعتماد الإضافى المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 ذى الحجة سنة 1397 (13 نوفمبر سنة 1977)