الجريدة الرسمية فى 24 نوفمبر سنة 1977 - العدد 47

قانون رقم 62 لسنة 1977
فى شأن إعادة تعيين المحالين إلى التقاعد من العاملين بالتدريس
وبمجالات الإشراف والتوجيه بوزارة التربية والتعليم
وبالمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يجوز بقرار من وزير التعليم إعادة تعيين المحالين إلى التقاعد بوزارة التربية والتعليم وبالمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى لبلوغهم سن الستين من العاملين بالتدريس وبمجالات الإشراف والتوجيه الفنى وفى غير الوظائف الإدارية وذلك وفقا لما يقتضيه صالح العمل وبناء على موافقتهم على ألا تزيد نسبة من يعاد تعيينهم فى مجالات الإشراف والتوجيه الفنى على 10% سنويا.
وتتم إعادة التعيين بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين المرتب الذى كان يتقاضاه العامل قبل إحالته إلى التقاعد - مضافا اليه الرواتب والبدلات التى كان يتقاضاها - وبين المعاش المستحق له.
ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد، على ألا تجاوز سن العامل الخامسة والستين.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1397 (15 نوفمبر سنة 1977)