الجريدة الرسمية فى 24 نوفمبر سنة 1977 - العدد 47

قانون رقم 63 لسنة 1977
بالإذن للحكومة فى إصدار دفعات أخرى من سندات التنمية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يؤذن للحكومة فى إصدار سندات لحاملها على الخزانة العامة تسمى "سندات التنمية" فى حدود مبلغ 500 مليون دولار أمريكى ويكون إصدار هذه السندات على دفعات وفقا لما يقرره وزير المالية وبالفئات التى يحددها.

(المادة الثانية)

يستحق حامل السند عائدا سنويا قدره (8%) من قيمة السند الاسمية تسدد سنويا بالدولار الأمريكى، أو يضاف العائد إلى القيمة الاسمية للسند عند استهلاكه بناء على طلبه.
ويجوز لوزير المالية، عند إصدار كل دفعة، تعديل نسبة العائد السنوى بما يتفق والسعر السائد فى السوق العالمية.

(المادة الثالثة)

يتم تداول سندات التنمية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تغطية الدفعة المصدرة.

(المادة الرابعة)

تستهلك سندات التنمية بعد سبع سنوات من تاريخ إصدارها، ويجوز بقرار من وزير المالية وبعد النشر فى الجريدة الرسمية، استهلاك هذه السندات جزئيا بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ إصدارها وذلك بطريق الاقتراع السرى فى جلسة علنية ويتم الاستهلاك الكلى أو الجزئى بالقيمة الاسمية للسندات وتسدد هذه القيمة بالدولار الأمريكى.

(المادة الخامسة)

تضمن الخزانة العامة الوفاء بقيمة استهلاك السندات وقيمة عائدها السنوى ولا يجوز الحجز على هذه السندات أو على عائدها السنوى أو على قيمة استهلاكها، كما لا تجوز مصادرة أى منها أو إخضاعها للحراسة.

(المادة السادسة)

يعفى الاكتتاب فى سندات التنمية، والعائد السنوى لها وقيمة استهلاكها من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا.

(المادة السابعة)

لا تخضع عمليات الاكتتاب فى سندات التنمية وعمليات انتقالها وكوبوناتها وتحويلها، وكذلك تحويل عائدها السنوى، أو قيمة استهلاكها إلى خارج أو داخل جمهورية مصر العربية لأية قيود تتعلق بالرقابة على النقد تفرضها القوانين والقرارات المعمول بها فى جمهورية مصر العربية أو التى تفرض مستقبلا.

(المادة الثامنة)

يتولى البنك المركزى المصرى إصدار وخدمة سندات التنمية وفقا للشروط والأوضاع التى يقترحها البنك ويصدر بها قرار من وزير المالية.

(المادة التاسعة)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجب أن توجه حصيلة هذه السندات لمشروعات التنمية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1397 (15 نوفمبر سنة 1977)