الجريدة الرسمية فى أول ديسمبر سنة 1977 - العدد 48

قانون رقم 64 لسنة 1977
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1970
فى شأن تخويل لجنة الإمدادات العليا والأشغال العامة
بوزارة الحربية بعض الاختصاصات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى المادة (1) من القانون رقم 9 لسنة 1970 فى شأن تخويل لجنة الإمدادات العليا والأشغال العامة بوزارة الحربية بعض الاختصاصات فقرة جديدة نصها الآتى:
"وبعد ربط كل من جانبى استخدامات وإيرادات موازنة القوات المسلحة بقيمة المبالغ التى يصدر بتسويتها قرارات نهائية طبقا لأحكام الفقرة السابقة وذلك خلال كل سنة مالية تتم فيها هذه التسويات".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ذى الحجة سنة 1397 (27 نوفمبر سنة 1977)