الجريدة الرسمية فى أول ديسمبر سنة 1977 - العدد 48

قانون رقم 65 لسنة 1977
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى المادة 251 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقرة جديدة نصها الآتى:
"وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها"

(المادة الثانية)

"استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة 263 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يقدم نظر الطعون التى أمرت محكمة النقض بوقف التنفيذ فيها قبل العمل بهذا القانون على غيرها من الطعون".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ذى الحجة سنة 1397 ( 27 نوفمبر سنة 1977)