الجريدة الرسمية فى أول ديسمبر سنة 1977 - العدد 48

قانون رقم 66 لسنة 1977
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1969
بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (8) من المادة 49 من القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية النص الآتى:
"الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة إلى الجرارات والآلات الميكانيكية والكهربائية والآلات الزراعية اللازمة لها ومستلزماتها من قطع الغيار وغيرها وإطارات الكاوتشوك والسيور المستخدمة فى أغراض الزراعة وخراطيم المقاومة ذات الضغط العالى وآلات ومعدات المقاومة وقطع غيارها والعبوات اللازمة للزراعة، ومستلزمات المنتجات المحلية المثيلة.
ولا يجوز التصرف فيما تم إعفاؤه قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء وقبل إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت الإفراج عنها من الجمارك وطبقا للتعريفة الجمركية السارية فى ذلك التاريخ".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 51 لسنة 1969 المشار اليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ذى الحجة سنة 1397 (27 نوفمبر سنة 1977)