الجريدة الرسمية فى أول ديسمبر سنة 1977 - العدد 48

قانون رقم 67 لسنة 1977
ببعض الأحكام الخاصة بالديون العقارية المثقلة بها
الأراضى المستولى عليها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعفى الحكومة من أداء الفرق بين سعر الفائدة الاتفاقية فى الديون العقارية المثقلة بها الأراضى المستولى عليها وبين فائدة السندات المنصوص عليها فى المادة (7) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى وذلك بالنسبة للمستحق من هذه الديون للبنوك أو غيرها من أشخاص القانون العام.
كما يوقف سريان فوائد التأخير فى سداد الديون المشار اليها عن المدة من التاريخ المحدد للاستيلاء الابتدائى على الأرض المثقلة بالديون حتى تاريخ السداد الفعلى.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام المادة (1) على:
(1) الأراضى المستولى عليها طبقا لأحكام القوانين رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى، ورقم 148 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى ورقم 119 لسنة 1959 بشأن توزيع الأراضى الزراعية المصادره على صغار الفلاحين، ورقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، ورقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها.
(2) الأراضى التى آلت إلى الدولة طبقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها.

(المادة الثالثة)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى الحجة سنة 1397 (27 نوفمبر سنة 1977)