الجريدة الرسمية فى أول ديسمبر سنة 1977 - العدد 48

قانون رقم 68 لسنة 1977
بشأن الرسوم الإضافية التى تحصل من طلاب المعاهد الفنية
التابعة لوزارة التعليم العالى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يحدد وزير التعليم الرسوم الإضافية ورسوم الايواء التى تحصل من طلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى وكيفية أدائها ونظام الاعفاء منها بحيث تكون جملة الرسوم ما يأتى:
(أولا): بالنسبة للطلاب المصريين:
أ - الرسوم الإضافية:

    مليم جنيه
(1) المعاهد الفنية التجارية جملة الرسوم 300 4 سنويا
(2) المعاهد الفنية الصناعية جملة الرسوم 800 4 سنويا
(3) المعهد الفنى للفنادق جملة الرسوم 800 4 سنويا

ب - رسوم الإقامة بمساكن الطلاب:
يحدد وزير التعليم رسوم الاقامة فى المدن الجامعية ورسوم النشاط الرياضى والاجتماعى ورسوم استهلاك الأدوات وتأمين صيانتها طبقا للنظام المطبق فى الجامعات.
(ثانيا): بالنسبة للطلاب الوافدين:
يقوم الطلاب الوافدون بالمعاهد الفنية الصناعية والتجارية ومعهد الفنادق بسداد رسم قيد ومصروفات سنوية بالإضافة إلى الرسوم الإضافية السابقة على الوجه الآتى:

- رسم القيد 150 دولارا سنويا كحد أدنى.
- مصروفات سنوية 200 دولار سنويا كحد أدنى.

على أن تخصص حصيلة كل رسم من الرسوم السابقة للخدمة التى يؤدى عنها.

(المادة الثانية)

يصدر وزير التعليم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ذى الحجة سنة 1397 (27 نوفمبر سنة 1977)