الجريدة الرسمية فى أول ديسمبر سنة 1977 - العدد 48

قانون رقم 69 لسنة 1977
بتخصيص حصيلة المليمات التى تستقطع أو تجبر من المبالغ
التى تصرفها أو تحصلها الحكومة أو وحدات القطاع العام
لشئون النظافة العامة بوحدات الحكم المحلى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تستقطع المليمات التى تقل عن خمسة من أية مبالغ تصرفها الحكومة أو وحدات القطاع العام إلى الأفراد أو غيرهم من أشخاص القطاع الخاص.

(المادة الثانية)

تجبر المليمات التى تقل عن خمسة إلى خمسة مليمات عند تحصيل أية مبالغ من الأفراد أو غيرهم من أشخاص القطاع الخاص وفاء للضرائب والرسوم أو أثمان السلع والخدمات أو غير ذلك من المبالغ التى تحصلها الحكومة أو وحدات القطاع العام.

(المادة الثالثة)

يقصد بالحكومة فى تطبيق أحكام هذا القانون وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الحكم المحلى كما يقصد بوحدات القطاع العام الوحدات الاقتصادية الخاضعة لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام.

(المادة الرابعة)

تجنب حصيلة المليمات التى تستقطع أو تجبر وفقا لأحكام هذا القانون فى حساب خاص وتخصص لشئون النظافة العامة بوحدات الحكم المحلى.
ويصدر بتنظيم تحصيل هذه المبالغ وتجنيبها قرار من وزير المالية.
ويصدر بتنظيم توزيعها على المحافظات قرار من الوزير المختص بالحكم المحلى كما يختص المجلس المحلى للمحافظة بتنظيم توزيع الحصيلة المخصصة للمحافظة على وحدات الحكم المحلى داخل نطاق المحافظة وبتحديد كيفية استخدامها فى الغرض المخصصة من أجله.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ذى الحجة سنة 1397 (27 نوفمبر سنة 1977)