الجريدة الرسمية فى أول ديسمبر سنة 1977 - العدد 48

قانون رقم 70 لسنة 1977
فى شأن مكافآت ومرتبات ممثلى الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة
والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام فى البنوك المشتركة وشركات
الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية، يؤول إلى الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك أو غيرها من شركات القطاع العام - بحسب الأحوال - جميع المبالغ أيا كانت طبيعتها - فيما عدا بدل السفر ومصاريف الإنتقال والإقامة - التى تستحق لممثلى هذه الجهات مقابل تمثيلها بأية صورة فى مجالس إدارة البنوك المشتركة أو شركات الاستثمار أو غيرها من الشركات والهيئات والمنشآت العامة فى جمهورية مصر العربية التى تساهم أو تشارك فيها تلك الجهات.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على من يعار أو ينتدب طوال الوقت من الجهات المشار إليها للعمل بالبنوك المشتركة أو شركات الاستثمار أو غيرها من الشركات والهيئات والمنشآت التى تساهم أو تشارك فيها تلك الجهات.

(المادة الثانية)

تحدد الجهات الوارد ذكرها فى المادة السابقة المكافآت التى تصرفها لممثليها سنويا وذلك بما لا يجاوز مثل ما يتقاضاه كل منهم من أجر أصلى وبدلات من الجهة التى يمثلها أو مقابل التمثيل فى الجهة التى يباشر فيها مهمة التمثيل أنهما أقل ولو تعدد تمثيله فى أكثر من بنك أو شركة أو هيئة أو منشأة.
فإذا كان الممثل ليس من بين العاملين فى الجهة التى يمثلها، تحدد المكافأة التى تصرفها له بما لا يجاوز ما يتقاضاه من يمثل تلك الجهة من بين العاملين بها من أجر أصلى وبدلات.
ولا يسرى الحظر المنصوص عليه فى المادة (1) من القانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أى شخص يعمل فى أى هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية على خمسة آلاف جنيه سنويا، على المكافآت المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.

(المادة الثالثة)

على المسئولين عن إدارة البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات والمنشآت المشار إليها فى المادة الأولى، وبغض النظر عن الأحكام والنظم التى تخضع لها، أن يؤدوا المبالغ التى يستحقها لديها الممثلون المذكورون أيا كانت طبيعتها - فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال والإقامة - إلى الجهات التى يمثلونها وذلك خلال شهر من تاريخ استحقاقها.

(المادة الرابعة)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه فضلا عن أيلولة أو أداء المبالغ موضع المخالفة بحسب الأحوال، طبقا لأحكام المواد السابقة.

(المادة الخامسة)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ذى الحجة سنة 1397 (27 نوفمبر سنة 1977)